لفصل الأوّل
مسائل في الزكاة والصدقة
مسألة (440): هل أنّ تحديد وجوب الزكاة بالتِسعِ المذكورة في كتب الفقه أمرٌ تشريعي ثابت لكل زمان ومكان، أو هو أمر ولايتي، حيث إنّ الشريعة أمرت بوجوب الزكاة على نحو العموم، وتركت تشخيص المصاديق إلى النبي أو الإمام بعده بوصفه وليّ أمر المسلمين وبما يراه مناسباً مع المصلحة الإسلاميّة.
الجواب: تحديد الزكاة بالتسع ثابت في كلّ زمان ومكان، ولوليّ الأمر في كلّ زمان أو مكان فرض ضرائب جُدُد على الأموال بالشكل الذي يراه مطابقاً للمصلحة.
مسألة (441): إذا كان لدى شخص كيس طحين من اطعام المساكين واستلمها لأنّه مسكين، ثمّ جاءت ليلة العيد فهل يجوز له أن يدفع من هذا زكاة فطرة، أو لا يجوز؟
الجواب: إذا ملك الكيس جاز له ذلك.
صفحه 116
مسألة (442): إذا كان لشخص أقارب في الخارج يرسلون له أموال تكفيه السنة فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة؟ علماً أنّه يسكن في معسكر اللاجئين العراقيين في إيران.
الجواب: إن كان في رفاه عرفي فليزكِّ ولو احتياطاً.
مسألة (443): يُرجى بيان فلسفة تشريع الزكاة وأهدافها طبقاً للآيات والروايات؟
الجواب: فلسفة تشريع الزكاة ـ حسب الفهم الناقص للبشر ـ عبارة عن:
ألف ـ سدّ حاجات الفقراء، حيث وردت هذه الفلسفة في الكثير من الروايات، وتوفير بقية مصاريف الزكاة أيضاً.
ب ـ عدم ركود المال في مثل هذه الأعيان الزكوية التي يشترط أن يكون قد مرّت عليها سنة.
مسألة (444): هل الزكاة منحصرة في الأعيان التسعة، أو يمكن ـ ونظراً لفلسفة تشريعها ـ أن توسّع إلى أشياء اُخرى في حال حاجة المجتمع إلى ذلك؟
الجواب: بالرغم من انحصار الزكاة في الأعيان التسعة في حدود الفقه الإسلامي إلاّ أنّ لوليّ الأمر توسيعها على الأشياء الاُخرى في حال حاجة المجتمع إلى ذلك، كما يروى عن أمير المؤمنين(عليه السلام) أنّه وضعها على بعض أنواع الخيول.
مسألة (445): هل تشمل زكاة النقدين الأوراق النقديّة الاُخرى؟ وبعبارة اُخرى في زكاة الدرهم والدينار هل الذهبيّة والفضيّة هما جزء الموضوع، أو انّ تمام الموضوع هو الجانب النقدي والقيمة التبادليّة، سواء كان ذلك ذهباً أو فضّة أو شيئاً آخر؟
الجواب: بإمكان الوليّ الفقيه أن يعمّم الزكاة على الأموال النقدية الاُخرى.
مسألة (446): في حالة كون متعلّق الزكاة مطلق النقد فما هي كيفيّة تحديد النصاب فيه، هل ملاك النصاب الدرهم أو الدينار أو غير ذلك؟
صفحه 117
الجواب: في حالة تعميم الوليّ الفقيه للزكاة على الأموال النقدية الاُخرى فهو الذي يعيّن نصابها.
مسألة (447): هل تتعلّق الزكاة بالعين، أو أنّها تشمل الدين أيضاً؟ وفي حالة تعلّقها بالدين على من تجب: على الدائن أو المدين؟
الجواب: الزكاة تتعلّق بالعين وليس بالذمّة، ولكن يمكن أن تكون تلك العين ديناً كما لو تحصّل عليها بالاقتراض، وفي هذه الحالة تجب الزكاة على المدين لا على الدائن.
مسألة (448): هل يوجد فرق بين الدين المؤجّل والدين الحالي الذي يستطيع الدائن أن يستوفيه ولكنّه لا يفعل ذلك هرباً من دفع الزكاة؟
الجواب: لا يوجد فرق في ذلك، وقد بحثنا هذه المسألة في بحثنا الخارج بشكل تفصيلي في كتاب الزكاة.
مسألة (449): هل يصدق عنوان الدين، أو عنوان الوديعة على الأموال التي توضع في البنوك في الجمهوريّة الإسلاميّة؟ وما حكم الزكاة فيها؟
الجواب: عنوان الدين صادق، والزكاة لا تجب على الأوراق النقديّة الرائجة اليوم.
مسألة (450): بنظركم هل زكاة مال التجارة واجب أو مستحب؟
الجواب: زكاة مال التجارة مستحب في ذاته، ولكن بإمكان الوليّ الفقيه أن يوجبه في حال توقّف المصلحة على ذلك.
مسألة (451): عملت في الزراعة داخل الجمهوريّة الإسلاميّة وقد أخذت قرضاً من المصرف الزراعي، علماً بأنّ نتاج الزراعة لا يكفي لتسديد القرض الذي أخذته فهل تجب الزكاة في نتاج الزراعة؟
الجواب: إذا بلغ النصاب وكان من الأعيان الزكويّة وجبت الزكاة في النصاب، والمؤونة لا تستثنى من النصاب.
صفحه 118
الفصل الثاني
مسائل في مصرف الزكاة والصدقة
مسألة (452): شخص وضع زكاة الفطرة في أحد الصناديق التي توضع في المساجد لجمع زكاة الفطرة، ولكن بعد فترة أخبرهم إمام المسجد بأنّ الصندوق قد سرق فما هو تكليفه، هل تجزي تلك الزكاة أو يدفعها ثانيةً؟
الجواب: إن لم يكن الصندوق موضوعاً من قبل حاكم الشرع لم يجزئ ما دفعه، ولكنّ أصل وجوب قضاء زكاة الفطرة بعد انتهاء وقتها محل كلام، فلا بدّ لكلّ واحد منهم من مراجعة من يقلّده، والأحوط إعطاؤها من دون نيّة القضاء والأداء.
مسألة (453): يجتمع لديّ مال من زكاة الفطرة ومال آخر خاصّ بالأيتام، وقد تركت المال في البيت وأنا في السوق لم أستطع جلب المبلغ بكامله معي والأيتام والمستحقّون لم أعرف وقت مجيئهم إلى السوق، فعندما يأتي إليّ شخص من هؤلاء اُعطيه مبلغ خمسة آلاف تومان وبعدها أستقطع هذا المقدار من المال الموجود في البيت، فأرجو إفتاءنا بذلك؟
الجواب: المال الخاصّ بالأيتام يصحّ لك ما فعلت به من التبديل بمالك إذا كان هذا مألوفاً عرفاً بحيث أصبح ذلك قرينةً على إذن باذل المال بذلك، أمّا مال زكاة الفطرة فالأمر فيه مشكل، والأحوط وجوباً ضمانك لها.
مسألة (454): الشخص الذي لا يكفيه ما يحصل عليه من صنعته فهل يجوز له أن يأخذ من الزكاة ما يسدّ حاجته؟ وهل يأخذ نفس النسبة التي يأخذها الفقير، أو هناك اختلاف؟
صفحه 119
الجواب: يجوز له أخذ الزكاة بمقدار ما ينقصه.
مسألة (455): إذا كان شخص يعمل فقط لفترة موسم كثلاثة أشهر ـ مثلاً ـ ويجلب مبلغاً من المال لا يعرف هل يكفيه السنة أو لا يكفيه، هل يجب عليه دفع زكاة الفطرة؟ وهل يجوز له أن يأخذ زكاة الفطرة ومن الخمس سهم الفقراء؟ وهل يجوز له أن يأخذ من الكفّارات مثل كفّارة إطعام ستّين مسكيناً؟
الجواب: إن شكّ في الأمر فليتعفّف فإنّ الاحتياط طريق النجاة.
مسألة (456): نحن العراقيون اللاّجئون في الجمهوريّة الإسلاميّة يختلط علينا مفهوم الغني والفقير، ونقرأ في الرسائل العمليّة أنّ الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته له ولعياله، وسؤالنا هو: نحن نسكن في بيوت من الدولة والبيوت صغيرة جدّاً، والبعض الآخر يسكن في خيم وكرفانات، ثمّ ليس عندنا كسب، بل توزّع علينا مواد غذائيّة كلّ شهر قد تسد حاجة بعضنا لفترة خمسة عشر يوماً، والبعض لا تكفيه، ثمّ إنّه ليس هناك مجال للعمل، ولربّما يوجد عمل ولكنّه قليل وله موسم واحد فقط، وهنا نريد أن نعرف هذه الصفات هل هي صفات فقراء أو مساكين، ولو أنّ شخصاً بالإضافة إلى ما ذكرناه في السؤال يملك مبلغاً من المال قد يكفيه ستة أشهر فهل يعتبر فقيراً، ولو كان شخص آخر يملك قوت السنة كاملاً لكنّه ـ وكما ذكرنا ـ ليس عنده بيت ملك ولا شؤون البيت الحقيقي، فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة؟ وهل يجوز له أن يأخذ زكاة الفطرة إذا صرفت له؟
الجواب: إن كان يعيش في ضنك وأخذ الزكاة يقلّل من ضنكه ولو يسيراً جاز له أخذ الزكاة وليست عليه الفطرة، نعم لا يجوز للهاشمي أن يأخذ الزكاة أو زكاة الفطرة.
مسألة (457): إذا كان شخص يملك دكاناً لكنّه لا يكفيه لسد كلّ حاجياته، هل يجوز له أخذ زكاة الفطرة؟ وهل يجوز له أخذ الكفّارات مثل كفّارات إطعام ستّين
صفحه 120
مسكيناً وغيرها؟
الجواب: إن كان يعيش في ضنك والزكاة أو الكفّارة تعالج ضنكه ولو يسيراً جاز له أخذ الزكاة إن لم يكن هاشمياً، وجاز له أخذ الكفّارة ولو كان هاشميّاً.
مسألة (458): هل يعتبر ابن السبيل بحكم الفقير في إعطائه الحقوق الشرعيّة والكفّارات؟
الجواب: إعطاء ابن السبيل من الحقوق الشرعيّة بمقدار حاجته جائز، ولكنّ إعطاءه من الكفّارات خلاف الاحتياط.
مسألة (459): نظراً لعدم وجود فقير في بلدنا فإلى من يجب إعطاء زكاة الفطرة؟
الجواب: إذا لم يوجد مورد لمصرف زكاة الفطرة في محلّ التكليف يمكن إرسالها إلى مكان آخر، خصوصاً إذا كانت تصل بيد الفقيه الجامع للشرائط.
مسألة (460): هل الزكاة تؤخذ أو تُعطى؟ وبعبارة اُخرى: في زمن الحكومة الإسلاميّة التي لها القدرة على المطالبة بالزكاة وأخذها من المزكّين هل بإمكان الدولة أن تطالب بالزكاة وتأخذها بالقوّة عند الامتناع عن ذلك، أو أنّ دفع الزكاة هو تكليف شرعي للمزكّي وإذا لم يدفعها ارتكب ذنباً ولا يحقّ لأحد مطالبته بدفعها؟
الجواب: تؤخذ وتعطى، أي أنّ دفع الزكاة هو تكليف شرعي على المزكّي ويجب عليه القيام به سواء طالبت به الدولة أو لم تطالب به، والدولة (وبعبارة أدقّ الوليّ الفقيه) له حقّ المطالبة بها، وفي حال الامتناع بإمكانه أن يأخذها بالقوّة.
مسألة (461): هل تعتبر الصدقة من العقود ويشترط فيها الإيجاب والقبول؟
الجواب: الصدقة عقد ولكن تكفي فيها المعاطاة.
مسألة (462): هل تجوز الصدقة المستحبّة على الغني والمخالف والكافر؟
الجواب: تجوز الصدقة المستحبّة على الغني والمخالف، والظاهر جوازها على
صفحه 121
الكافر بشرط أن لا يؤدّي ذلك إلى تقوية الخلاف أو تقوية الكفر.
مسألة (463): لو لم يعد الشخص فقيراً شرعاً لكن عائلته في ضيق مادّي ولو في جانب المستحبات فهل يمكن إعطاؤها من الكفارات أو الزكوات؟
الجواب: يمكن تأمين الحاجة التي يعد عدمها عرفاً فقراً للعائلة من الكفّارة أو الزكاة في موردين:
الأوّل: أن لا يؤمّن الزوج أو الأب الحاجة رغم حصول شرط الغنى المالي لديهما لعدم وجوب تأمينها عليهما.
الثاني: أن لا يؤمّن الولي تلك الحاجة رغم وجوبها ولو عصياناً، ولا يمكن للمولّى عليه أن يأخذ حقّه ولو قهر